ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وأبناء عم

0 179

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 6 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم تترك الميتة وارثا غيرهم فإن للأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، كما قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين... {النساء:11}، وللزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد... {النساء:12}، وللإخوة من الأم الثلث بينهم بالسوية لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين {النساء:12}.

وأبناء العم الشقيق عصبة يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، لكنهم في هذه المسألة لم يبق لهم شيء يسقطون فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للأم سدسها ثلاثة أسهم، وللزوج نصفها تسعة أسهم، وللإخوة من الأم ثلثها ستة أسهم لكل واحد منهم سهمان.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة