لا تجب الزكاة في قيمة الأرض المعدة للزراعة

0 214

السؤال

بناء على الفتوى رقم: 133142 ولله الحمد فلقد قمت بدفع الزكاة عن الأرض السابق ذكرها في الفتوى وذلك عن كل الفترات السابقة وحتى يومنا هذا اعتمادا على التقويم الهجري، ثبتت نيتي الآن على زراعة الأرض وانتظار المحصول ولكن في نفس الوقت -والعياذ بالله- لو حدث لي حادث أو ظرف طارئ سوف أبيعها وأيضا إذا حان وقت زواج بناتي ولم أجد ما أنفق به على مصاريف زواجهم فسوف أبيعها .الرجاء توضيح ما يلي: • هل أدفع الزكاة في الأعوام القادمة بناء على نيتي السابقة وبناء على الحالتين الاستثنائيتين هاتين ؟• هل تقييم الأرض يكون بسعرها الحالي أم بسعر الشراء ؟• إن كان التقييم بسعرها الحالي فإن بعض الأشخاص يقول إن هذه الأرض تساوي كذا اعتمادا على آخر سعر بيعت به الأرض المجاورة ولكن الآخر يقول إن هذه الأرض تساوي كذا اعتمادا على الأرض المجاورة المعروضة للبيع، وأن صاحب الأرض طالب مبلغ كذا ولكنها ما زالت معروضة ولم تبع. فكم يكون سعرها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت قد استقرت نيتك على أن تزرع الأرض فلا تجب عليك الزكاة في قيمة الأرض عند حولان الحول لكونها ليست من عروض التجارة, ونيتك أن تبيعها عند الحاجة أو الأمر الطارئ لا يغير من الحكم شيئا ولا تصير الأرض بتلك النية عرضا من عروض التجارة كما بيناه في الفتوى رقم: 95325 , والفتوى رقم: 97785, وانظر أيضا الفتوى رقم 134065 .

وبهذا يتبين لك أنه لا حاجة بك إلى بحث كيف تقوم الأرض وإن كان الواجب تقييم عروض التجارة بقيمتها يوم حولان الحول أي بالقيمة التي ستباع بها لو بيعت في ذلك اليوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة