الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل عقار أو أرض متملكة يجب فيها الزكاة

السؤال

سؤالي يتعلق بالزكاة، أملك بفضل الله قطعة أرض منذ فترة علي الشيوع مع أشقائي وبعد أن تمت قسمتها لم أستطع تشغيلها فقمت ببيع جزء منها لشراء قطعة أرض أخرى أقمت عليها مشروع عنب مائدة لسنته الأولى حاليا وقمت ببناء مسكن بها، أما باقي قطعة الأرض فأبقيت عليها لعدم قدرتي على استثمار ثمنها بغية تأجيرها أو بيع جزء آخر منها عند الحاجة، فهل علي إخراج الزكاة عنها وكيف وهل علي شيء عن الفترة ما قبل قسمتها مع إخوتي، وإن أمكن التوضيح لتنظيم حساب الزكاة على مشروع العنب وعدد الكروم المزروعة حوالي 1.400 كرمة عنب؟ وجزاكم الله كل خير ووفقنا وإياكم لما فيه رضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان تملكك للأرض بشراء أو نحوه ولم تصحبه نية بيعها متاجرة، فلا تجب عليك زكاتها وكذا إذا كنت ورثتها وإن نويت بها التجارة، كما لا تجب الزكاة في بقية الأرض التي تنوي بيعها عند الحاجة حتى تبيعها ويحول الحول على ثمنها نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وإن أجرتها وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليه الحول وكانت نصاباً وحدها أو بما يضم إليها من ونقود أو عروض تجارية، وتجب زكاة العنب إذا بلغ المحصول منه بعد جفافه نصاباً وهو خمسة أوسق، ويجب إخراج نصف العشر إذا كان السقي بآلة ونحوها، ويجب العشر كاملاً إذا كان بماء المطر وتخرج الزكاة من العنب نفسه قبل بيعه.

ووقت وجوب الزكاة في العنب الأسود إذا ظهر سواده وفي العنب الأبيض إذا صار فيه الماء الحلو أو ظهرت فيه صفرة، قال النووي في المجموع: وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعي والأصحاب أن يحمر البسر ويتموه العنب، قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كان عنباً أسود فحتى يسود، أو أبيض فحتى يتموه. قيل: أراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو، وقيل: أن تبدو فيه الصفرة. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8897، 95008، 27702، 19959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني