السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2
۞- إضافات أخرى : المتوفاة هي الأمالابنتان إحداهما شقيقة لإخوة الخمسة والثانية أخت غير شقيقة (بنت الأم)
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل الأبناء والبنات يرثون من أمهم نصيبهم الشرعي من غير فرق بين كونهم من زوج واحد أو من زوجين فهي أم للكل، وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر من الأبناء والبنات فإن تركتها لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين... {النساء:11}، فتقسم التركة على اثنى عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.