كفارة الأيمان المتكررة على شيء واحد

0 190

السؤال

متزوجة من 7 سنوات، كان زوجي يعمل في دولتنا بمعاش قليل لم يكفه للزواج فأخذ من البنك السيارة والمهر وخسائر الزواج، ثم تزوجنا، ثم بعد أربع سنوات بحث عن عمل في دولة خليجية أخرى وبحمدالله وفق وقبل للعمل وكان معاشه يزيد عن 14000ريال سعودي، ففرحت وقلت له إننا سنبني بيتنا من المال الحلال وسنشارك في إحدى الجمعيات لنستطيع جمع ما سيكلفه البيت، مع العلم أني أعمل معلمة في دولتي ومتكفلة بمصاريف بيت أهلي وإخوتي وكنت مستعدة للمشاركة والتعاون معه في بناء بيتنا، وحلفت له بأن بيتنا إذا بنيناه من دين من البنك لن أدخله أو أسكنه .ووافق على ذلك .وبعد شهر فاجأني بأنه تدين من البنك لبناء البيت وأن المال في حسابه ولن يرده، فحاولت أن أقنعه بالعدول عن رأيه فلم أستطع وكلمت أباه وأهله ليحاولو إقناعه فلم يستطيعوا تغيير رأيه...... فبنى البيت شيء منه من ماله الخاص الحلال وأكمله من مال البنك وساعدته أنا بما استطعت ( الشيء القليل) ومرت تقريبا على بنائه حوالي السنة ولم ينته البناء وكنت أدخل في بيتنا لمعرفة تفاصيلة ومتابعته ) فأكملنا بمالنا الحلال من معاشاتنا. وسننتهي منه بعد شهور تقريبا للسكن فيه.ما يؤرقني ويشغل بالي الحلف الكثير الذي حلفته وكذلك مال الربا الذي أخاف أن أثم منه، مع العلم أني إلى الآن أسكن في بيت أهلي في غرفة بنيتها من مهري. وأني تصدقت كفارة عن اليمين بإطعام عشرة مساكين. ماذا أفعل بما يرضي الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على نصحك لزوجك، وتحريك للحلال .. وأما جواب مسألتك، فبالنسبة لما يتعلق بالقرض الربوي، فلا شك في حرمته ووجوب التوبة منه، ومع ذلك فإنه يباح للمقترض الانتفاع بما بناه به؛ لأن إثم الربا تعلق بذمة المقترض لا بعين المال. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 104631. فالذي عليك الآن هو الاستمرار في نصح زوجك بأن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من هذا الذنب، ويتبعه بحسنات ماحية.

وأما بالنسبة للأيمان التي أكثرت منها، فالذي فهمناه أنك أقسمت على عدم سكنى البيت إن بني بقرض ربوي، وأن هذه السكنى لم تحصل بعد، ومعنى ذلك أنك لم تحنثي في يمينك إلى الآن أي أن الأيمان المكررة وقعت على شيء واحد وكلها وقعت قبل الحنث، فإن كان كذلك فلا يلزمك عند الحنث إلا كفارة واحدة عن جميع الأيمان السابقة، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22027. وراجعي لبيان الكفارة الفتوى رقم: 2053.

وعليه إذا كنت قد أخرجت الكفارة -كما ذكرت في السؤال- فإن ذلك يكفيك على مذهب جمهور أهل العلم بإجزاء الكفارة قبل الحنث. وراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 17515.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة