السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء : 11 }. والباقي للأخ من الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فتقسم التركة على تسعة أسهم , للبنات ثلثاها ستة أسهم , لكل واحدة منهن سهمان, وللأخ من الأب الباقي ثلاثة أسهم . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.