مات عن زوجة وأبوين وابنين وشقيق وأختين لأب

0 157

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أب) (أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يخلف الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ...  {النساء: 11}.

 وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}. والباقي للابنين – مناصفة - تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ولا شيء للأخ والأختين لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن وبالأب أيضا, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما , للأم سدسها , ثمانية أسهم, وللأب سدسها, ثمانية أسهم, وللزوجة ثمنها, ستة أسهم, ولكل ابن ثلاثة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة