السؤال
1-امرأة عادتها متغيرة تأتيها كل شهرين وفي بعض الأحيان تأتي كل شهر ونصف وطلقت فكيف تكون عدتها؟
1-امرأة عادتها متغيرة تأتيها كل شهرين وفي بعض الأحيان تأتي كل شهر ونصف وطلقت فكيف تكون عدتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدة بالنسبة لمن تحيض لا تنقضي إلا باستكمال ثلاث حيضات، وإن طالت المدة التي تحصل فيها، لأن الله تعالى ربط العدة بحصول الحيضات الثلاث، فقال: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة:228].
فلا يجوز العدول عنها إلى الاعتداد بالأشهر إلا في حالة اليأس من الحيض، أو عدم بلوغ سن الحيض بالنسبة للصغيرة، ولذلك قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) [الطلاق:4].
فالعدة بالحيض لذوات الأقراء، والعدة بالأشهر لليائسة التي انقطع حيضها، والصغيرة التي لم تحض.
وبهذا تعلم السائلة أن عدتها ثلاث حيضات، لا تحل للأزواج إلا بعد استكمالهن ما دامت تحيض.