مات عن زوجة وابنين وخمس بنات وابن ابن

0 173

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1
۞- إضافات أخرى : يوجد منزل على أرض دونم و نصف و المنزل مساحته 300 متر أرضي على كم أستطيع البناء على السطح بالنسبة لي كذكر بالشرع و في القانون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر في السؤال فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 11 } والباقي للبنات الخمس والابنين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء : 11 }

 ولا شيء لابن الابن لكونه محجوبا حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما. للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

أما مقدار بنائك على سطح البيت فإن أذن لك الورثة بالبناء فلك ذلك، وتبني على المساحة التي أذن لك الورثة بالبناء فيها، وإذا لم يأذنوا وكان البيت يمكن قسمته من الناحية العملية فبإمكنك المطالبة بقسمته ومن ثم البناء على سطح نصيبك منه فقط، وانظر الفتوى رقم: 66593 عن أنواع قسمة التركة، والفتوى رقم: 104153 عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة