مات عن خمس بنات وأخت وإخوة لأب وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأب

0 235

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 6 (ابن أخ من الأب) العدد 10
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (أخت من الأب) العدد 1
۞- إضافات أخرى : مات وترك 5 بنات وله أخ شقيق متوفى ولكن الأخ الشقيق ترك 6 أبناء ذكور والميت له 3 إخوة ذكور لأب0 نريد الايضاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. { النساء : 11 }. والباقي للإخوة من الأب والأخت من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. { النساء : 176 }.

 ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ من الأب لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالأخ من الأب. فتقسم التركة على مائة وخمسة أسهم , للبنات ثلثاها, سبعون سهما, لكل واحدة منهن أربعة عشر سهما , ولكل أخ من الأب عشرة أسهم , وللأخت من الأب خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

  

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة