مات عن زوجة وابنين وثلاث بنات وابني ابن وبنت ابن

0 176

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}.

 والباقي للبنات الثلاث والابنين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء: 11}.

 ولا شيء لابني الابن ولا لبنت الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية أسهم , للزوجة ثمنها  سهم واحد , ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة