مات عن أبوين وزوجة حامل وابن وأشقاء وأعمام لأب

0 196

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 7 (عم ( شقيق للأب )) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 وهي حامل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ورثة هذا الميت من الأقارب المذكورين هم: زوجته وحملها (إن ولد حيا) وأبوه وأمه وابنه، ولا شيء للإخوة والأعمام مع وجود الابن والأب، فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولكل واحد من الأبوين (الأب والأم) السدس لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وما بقي بعد أصحاب الفرائض فهو للابن والحمل تعصيبا، والتركة التي فيها حمل من المسائل الثلاثة المعروفة عند الفرضيين بمسائل الإشكال، وهي: الحمل والمفقود والخنثى المشكل. وقد ذهب بعضهم إلى وقف قسمتها حتى يزول الإشكال فيها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته... قال شراحه: والمشهور أن الإنسان إذا مات وترك ورثة وزوجة، أو أمه حاملا منه، فإن قسم تركته يوقف إلى وضع ذلك الحمل، ولا يعجل قسم تركته..

وذهب بعضهم إلى أن القسم يعجل في المحقق منها فيعطى نصيبه، ويؤجل المشكوك فيه، وعلى ذلك فإننا هنا نعطي الزوجة ثمنها لأنه محقق، ولن يتغير بوضع الحمل حيا كان أو ميتا ذكرا كان أو أنثى مفردا أو متعددا أو خنثى، وكذلك الأمر بالنسبة للأبوين نعطي كل واحد منهما السدس لعدم تغير نصيبهما بوضع الحمل يولد، وعليه فالتركة من أربعة وعشرين، نعطي الزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ونعطي لكل واحد من الأبوين سدسها أربعة لكل واحد منهما، تبقى ثلاثة عشر سهما توقف حتى يتبين حال الحمل فإن ولد ميتا كان الجميع للابن الموجود، وإن ولد حيا قسم بينه وبين من يولد حسب ما جاء في كتاب الله.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة