ستر المرأة على نفسها مما أمرت به الشريعة

0 230

السؤال

أريد سؤالا عن الفتوى 135154 أنت تطلب منها عدم القول لزوجها، ولكن ذلك غش وتدليس على رجل. هل هذا يجوز إذا كانت الفتاة برغبتها في الزنا فعلت ذلك ماذا تقول لزوج المستقبل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يعتبر هذا من الغش والتدليس، بل هذا من الستر الذي أمرت به الشريعة الغراء تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد وصيانة لأعراض الناس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، ومن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزال الذي أشار على ماعز عندما وقع في الزنا أن يظهر أمره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. صححه الألباني.

ولكن إن كان الزوج قد اشترط أن تكون زوجته بكرا فهنا يكون الكتمان غشا وتدليسا، ومع هذا فلا يجب على من كتمت إلا التوبة إلى الله جل وعلا وكتمان هذا الأمر حتى تستر نفسها، فإن قدر أن يكتشف الزوج ذلك فلتستعمل من المعاريض والتورية ما يوهمه أن هذا الأمر لم يحدث بسبب محرم، بل حدث بسبب عادي كالوثبة الشديدة والحيضة الشديدة ونحو ذلك.

ومن فعلت الزنا مختارة فعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة نصوحا، ثم لتكثر من أفعال الخير والبر ليكون ذلك كفارة لها عما سلف، فقد قال الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين {هود:114}، وفي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حسنه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ثم عليها أن تبتعد عن أسباب الفاحشة ودواعي الفتنة ثم لتستر على نفسها ولا تخبر بذلك أحدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة