مات عن أم وزوجة وابن وبنت

0 165

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : كتب والدي دونما ونصفا لأختي التي ماتت قبله، ولكن عندما كتبها كانت على قيد الحياة وبقيت الوصية للآن ودونما ونصفا لأختي التي على قيد الحياه على أساس أن هذا هو ميراثهم فقط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة الميت المذكور تقسم على النحو التالي إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكر: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

أما الوصية فإنها لا تصح لأنها وصية لميت ولوارث فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، والميت ليس أهلا للتملك.. ولذلك فإن ما أوصى به والدكم يرد إلى عموم التركة ويقسم معها حسبما ذكرنا.

إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة