مات عن زوجة وبنت وأخت شقيقة

0 230

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر في السؤال، فإن تركته تقسم على النحو الآتي: لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم ودجود من يعصبها قال الله تعالى: ... وإن كانت واحدة فلها النصف.. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: .. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. {النساء:12}، وللشقيقة ما بقي بعد فرض البنت والزوجة تعصيبا، لأن الأخوات ينزلن منزلة العاصب مع البنات، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام :

والأخوات قد يصرن عاصبات    * إن كان للميت بنت أو بنات

فتقسم التركة على ثمانية أسهم للبنت نصفها (أربعة أسهم)، وللزوجة ثمنها (سهم واحد)، وللأخت الباقي (ثلاثة أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة