السؤال
أولا: هل يجوز العمل في شركة تعمل في ضمان القروض التي تقدمها البنوك والجمعيات الأهلية للشركات مقابل مصاريف إدارية هي ضمن مخاطر الائتمان؟
ثانيا: هل يجوز العمل في شركة تعمل في مجال البورصة؟
أولا: هل يجوز العمل في شركة تعمل في ضمان القروض التي تقدمها البنوك والجمعيات الأهلية للشركات مقابل مصاريف إدارية هي ضمن مخاطر الائتمان؟
ثانيا: هل يجوز العمل في شركة تعمل في مجال البورصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن شركات ضمان القروض من أنواع شركات التأمين فهي تؤمن على القروض من مخاطر عدم السداد. وحكم العمل في شركات التأمين يبنى على نوع التأمين فما كان منها تأمينا تجاريا لا يجوز العمل فيه إذ لا يخلوا من مباشرة الإثم أو الإعانة عليه وكل ذلك محرم؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. { المائدة:2}. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم . وتسمية قسط التأمين بمصاريف إدارية لا يغير من حقيقة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر. وأما لو كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا حرج في العمل فيه. ولمعرفة الفرق بين نوعي التأمين انظر الفتويين: 2900، 7394.
وأما العمل في شركة مجال عملها البورصة فالحكم عليها ينبني أيضا على ما تتعامل به من الأسهم هل هي أسهم محرمه أو مباحة، وكذلك طبيعة تعاملها في السوق المالية ونشاطها إن كان مشروعا فلا حرج في العمل فيها، وكذا إن كان مجال عملها بعضه محرم وبعضه مشروع وكان العمل فيما هو مشروع فلا حرج فيه أيضا. وانظر حكم التعامل في سوق الأوراق المالية في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7668، 129577، 75972.
والله أعلم.