السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن تركة الميت المذكور تقسم على النحو التالي: لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء: 11}. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء: 12}. ولكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء: 11}. ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها، ولذلك فإنها تقسم على سبعة وعشرين سهما، للبنات منها ستة عشر سهما، وللزوجة منها ثلاثة أسهم، ولكل واحد من الأبوين أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.