السؤال
إذا كانت التركة لم تقسم بعد موت الوالد وماتت الوالدة فكيف تكون القسمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا مات أحد الورثة قبل قسمة التركة وكان الباقون يرثونه بنفس الوجه الذي يرثون به الميت الأول فإن موته كالعدم. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون بالوجه الذي ورثوا به الأول.. فكالعدم. ولذلك فإذا كان ورثة الوالدة التي توفيت بعد الوالد وقبل قسمة التركة هم ورثة الوالد يعني أنهم أبناؤها منه ولم يكن لها وارث غيرهم فموتها كالعدم بالنسبة لتقسيم التركة لأن إرثهم لأمهم كإرثهم من أبيهم (زوجها) وإن كان لها ورثة غير أبنائها من زوجها الميت صححت التركة الأولى والثانية وعمل بها ما يعمل في المناسخة. والله أعلم.