مات عن زوجة وابنين وأربع بنات

0 166

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 2
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت من الورثة غير من ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى:.. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أولاده تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء: 11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة