مات عن بنتين وشقيق وشقيقتين وابن أخ شقيق

0 183

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 2۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته هي : كتب شقة له باسم بناته الاثنين قبل فترة طويلة من وفاته. فهل يجب على البنات إرجاع الشقة وتوزيعها على الورثه مرة أخرى؟ وهل ارتكب الأب إثما بكتابة الشقة للبنات؟ وهل عند وفاة البنات يجب على أولاد البنات توزيع التركة على أهل الأب جميعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة الميت المذكور تقسم على من ذكر من الورثة على النحو التالي إذا لم يكن معهم غيرهم من الورثة:

لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود معصب لهن في درجتهن قال الله تعالى:  فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء:11}.

 وقال صلى الله عليه وسلم:  أعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه الحاكم وغيره وصححه ووافقه الذهبي.

وما بقي بعد فرض البنات فهو لإخوته الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:176}.

ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب بالأشقاء حجب حرمان، ويستحب لأهل التركة أن يرزقوه منها لقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. {النساء:8}.

وأما الوصية التي تركها الميت وكتب فيها شقة باسم بناته فلا تصح لأنها وصية لوارث، وقد قال  صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

إلا إذا أجازهذه الوصية بقية الورثة، ولذلك فإذا أمضى أشقاء الميت هذه الوصية صحت وإلا فإن على البنتين أو ورثتهما أن يردوا هذه الشقة إلى عموم التركة إن كانت لم تقسم، أو يردوا ثلثها إلى الإخوة أو ورثتهم إن كانت قد قسمت، ثم إن محل وجوب الرد هو ما إذا كان الأب قد أوصى بها للبنات مجرد وصية تنفذ بعد موته أما إذا كان وهبها لهما في حياته وحازتاها وتصرفتا فيه تصرف المالك فهي هبة صحيحة لا ترد بحال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة