السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (عم ( شقيق للأب ) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو زوجته وأبوه فقط، ولا شيء للإخوة والأعمام وأولادهم مع وجود الأب، لأنه يحجبهم حجب حرمان.
ولذلك تقسم تركة هذا الميت على النحو التالي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد { النساء:12}
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبيه تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.