الجمع بين الصلاتين لا يصح قبل دخول وقت الأولى

0 313

السؤال

سؤالي كالآتي: أنا الآن منذ 8 شهور في بلد غير بلدي الاصلي. وبعد عدة أيام إن شاء الله سأعود إلى بلدي الاصلي لفترة 3 شهور .
السفر ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الاولى هي من المدينة التي أسكن فيها إلى العاصمة ومدة السفر هنا تقدر بـ ساعة .
أما المرحلة الثانية فهي من العاصمة إلى دولتي الاصل ومدة السفر تقدر بـ 2:30 . علما بأن فترة الانتظار بين الطائرتين ساعة أو أقل ولا يوجد هنا مجال للصلاة لعدم توفر الوقت لإتمام عمليات التفتيش والخ ..
- الطائرة الاولى سوف تقلع من هنا الساعة السابعة مساءا وصلاة المغرب في هذه البلد تكون على الساعة 8:53 .
- وفي هذا الوقت أي صلاة المغرب أكون قد ركبت في الطائرة الثانية والتي تقلع من الساعة 8:55 .
صلاة العشاء تكون هنا على الساعة 11:30 بالتقريب وفي هذا الوقت أكون قد وصلت بلدي ولكن .. مواقيت الصلاة في بلدي الاصلي مختلفة، وذلك لأن الصلاة تقام هناك - المغرب في تمام الساعة 7 والعشاء في تمام الساعة 9 .
وهنا سؤالي: هل أترك صلاة المغرب والعشاء إلى أن أصل بلدي وأكون قد وصلت قريتي في تمام الساعة 2:30 صباحا أم أصلي صلاة المغرب والعشاء بعد صلاة العصر بهدف الجمع أم ما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الجمع بين الصلاتين حيث جاز فإنه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة الأولى، وعليه فإنه لا يجوز لك أن تجمع بين المغرب والعشاء قبل دخول وقت المغرب بحال لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. {النساء:103}.

 ولكن إذا كنت ستصل إلى بلدك قبل دخول وقت الفجر فإن لك أن تؤخر المغرب وتجمعه مع العشاء جمع تأخير حين تصل إلى بلدك، لأنك مسافر والمسافر يرخص له في الجمع بين الصلاتين، ولكنك إذا جمعت بعد وصولك إلى بلدك فإنك ستصلي العشاء أربعا لأنك صرت مقيما، وانظر الفتوى رقم: 6846لبيان أحوال جواز الجمع بين الصلاتين، فإذا كنت لا تصل إلى بلدك إلا بعد طلوع الفجر فواجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء في أثناء سفرك، فإن أمكنك أن تصليهما على الأرض مستقبلا للقبلة لزمك ذلك، وإن لم يمكنك لزمك أن تصلي على حسب حالك ولو في الطائرة، وتأتي بما قدرت عليه من شروط الصلاة وأركانها، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. {البقرة:286}.  ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. {التغابن:16}. وانظر الفتوى رقم: 61411.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة