هل يذهب لزوجته الأخرى في نوبة الثانية إذا خرجت لحاجتها

0 150

السؤال

هل يجوز للزوج في حال انشغال إحدى زوجتيه في نوبتها بعمل خارج المنزل أو اجتماع عائلي لا يمكن للزوج حضوره، هل يجوز له في تلك الحالة قضاء هذا الوقت عند الزوجة الأخرى سواء كان ليلا أو نهارا؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2967، 4955، 11389.

وأما عن السؤال المذكور فنقول: لا حرج من الدخول على إحدى الزوجتين في نوبة الأخرى إذا كانت صاحبة النوبة خارج منزلها في عمل أو اجتماع بعائلتها ونحوه، وذلك لأنه تعذر على الزوج إيفاءها حقها لمانع من جهتها، فيسقط حقها حينئذ سواء كان ليلا أو نهارا، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم هكذا ذكر الخرقي والقاضي. انتهى. ثم قال بعد ذلك: ولنا أن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة