السؤال
توفيت امرأة وتركت ثلاث شقيقات وأختا لأب. فما حكم توزيع ميراثها عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر وهم: شقيقتاها وأختها لأب، ولم يكن معهم غيرهم من العصبة.. فإن تركتها تقسم حسب ما يلي:
لشقيقتيها الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى في شأن الأخوات: .. فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}. ولا شيء لأختها من الأب، لأن فرض الأخوات (الثلثان) قد استوعبته الشقيقات كاملا لتعددهن، وهي ليست عاصبة بمفردها مع الأخوات، وليس معها أخ مبارك كما يقول الفرضيون يعصبها. وعلى ذلك فإذا لم يوجد عاصب مع الأخوات كما يبدو من السؤال، فإن الثلث الباقي بعد فرض الشقيقات يرجع إليهن أيضا، وبذلك يحزن جميع التركة فرضا وردا. وعلى الشقيقات استحبابا أن يعطين أختهن من الأب شيئا من التركة قبل قسمها لقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا {النساء:8}. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.