مات عن زوجة و أربعة أبناء و وبنتين

0 203

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
للميت ورثة من الرجال وهم أربعة أبناء، وورثة من النساء هن زوجة وبنتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن مع الورثة المذكورين غيرهم كالأبوين أو أحدهما فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:11}

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيينز {النساء:12}.

وأصل التركة من ثمانية: مخرج الثمن فرض الزوجة، وتصحح من ثمانين، فتقسم التركة على ثمانين سهما، للزوجة ثمنهاعشرة أسهم، تبقى سبعون سهما هي نصيب العصبة -الأولاد- لكل واحدة من البنات سبعة أسهم، ولكل واحد من الأبناء ضعفها أربعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة