السؤال
رجل قال لزوجته عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة ولم يتلفظ بالطلاق ويقول إنه لم يكن في نيته، هل يعد هذا طلاقا أم لا؟
رجل قال لزوجته عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة ولم يتلفظ بالطلاق ويقول إنه لم يكن في نيته، هل يعد هذا طلاقا أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا لا يعتبر طلاقا لأن العبارة المذكورة ليست من كنايات الطلاق وهو لم ينوه بها، والمعتبر عند الفقهاء في كناية الطلاق أنه لا بد فيها من النية، وينبغي إحسان الظن بالزوج وأنه أراد التخلص من الدين الذي عليه من مؤخر الصداق، فإن نوى بها الطلاق وإلا لم يقع، وقد استدل ابن عبد البر في الاستذكار على اعتبار النية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استعاذت منه: قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، فكان ذلك طلاقا...
وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها: الحقي بأهلك فلم يكن ذلك طلاقا، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها.
وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره، وقال الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية: أفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد، ولا تكون طلاقا مع عدمه. انتهى .
والله أعلم.