مات عن زوجة وابن وثلاث بنات

0 178

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن مع الورثة المذكورين غيرهم فإن تركة هذا الميت توزع كما يلي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: .. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء: 11}.

وأصل التركة من ثمانية وتصحح من أربعين، فتقسم التركة على أربعين سهما للزوجة ثمنها خمسة أسهم تبقى خمسة وثلاثون سهما، لكل واحدة من البنات سبعة أسهم، وللابن ضعفها أربعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة