0 177

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في بنتيه وزوجته فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، قال الله تعالى: فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، وإذا لم يكن معهن غيرهن من العصبة مثل (الأعمام... أو أبنائهم أو أبناء أبنائهم.. فإن الباقي بعد الفروض يرد على الأختين دون الزوجة).

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما هي أصل التركة، للزوجة ثمنها وهو ثلاثة أسهم، يبقى واحد وعشرون سهما هي نصيب البنتين فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة