حد الفقير المستحق للزكاة وهل يعطى ثلث الزكاة فقط

0 288

السؤال

أولا:هل يجوز إخراج زكاة المال إلى الأخ الفقير (لديه بضعة قراريط زراعية وعنده من الأولاد من هو فى الجامعة ومراحل التعليم المختلفة )ولا يوجد مصادر دخل أخرى سوى ابنه الذي يعمل ويستعد للزواج؟
ثانيا :هل يوجد رأى يقول: لا تجوز الزكاة للأخ إلا في حدود الثلث فقط؟
ثالثا: أنا أعمل في خارج البلاد وأخرجت زكاة مالي إلى أخي المريض بمرض خبيث (أرجو أن تدعو له بالشفاء) وذلك بعد السؤال عن وضعه المادي وعرفت أنه أنفق معظم ما يملك في إجراء عملية جراحية ومازال يعاني من المرض، وهنالك احتمال لإجراء عملية أخرى وكل ما يملك هي وظيفته وشقته التي يسكن بها وشقة أخرى مؤجرة تساعده في الإنفاق على أسرته. فهل زكاتي صحيحة؟
رابعا:هل يجوز إخراج الزكاة لعدة سنوات قادمة؟
خامسا: هل يجوز إخراج الزكاة لمدين وهذا المدين عليه أحكام وهو مدين لمقاول بنى له بيته بالتقسيط؟
سادسا: أنا لا أملك من الدخل إلا وظيفتي والتي أقوم بادخار المبلغ المتبقي بعد الإنفاق على أسرتي شهريا فكيف تحسب زكاة المال على هذه الأجور. الرجاء إفادتي بالتفصيل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة في الفتوى رقم: 128146،  فانظرها، فإذا كان أخوك يصدق عليه أنه فقير بأن كان لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء له ولمن تلزمه نفقته، فدفعك الزكاة إليه جائز بل هو أولى بها من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي. 

 والقول بأنه لا يعطى أكثر من الثلث قول غير صحيح ولا نعلم هذا الرأي لأحد من العلماء، بل يعطى الأخ إذا كان من أهل الزكاة ما تندفع به حاجته سواء كان الثلث أو أكثر.

 قال في شرح المنتهى:  وسن تفرقتها أي الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو أخ وعم على قدر حاجتهم، فيزيد ذا الحاجة بقدر حاجته لحديث: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي ويبدأ بأقرب فأقرب. انتهى.

 وأما أخوك المريض فنسأل الله له العافية، ثم إن زكاتك التي دفعتها إليه صحيحة إن شاء الله إن كان لا يجد نفقات العلاج، وكان حد الفقر المتقدم في الفتوى المحال عليها يصدق عليه.

 وأما تعجيل الزكاة فهو جائز ولكن لا ينبغي أن يزيد عن عامين كما دلت على ذلك السنة.

 وانظر للتفصيل الفتوى رقم :51830.

 وأما دفع الزكاة لهذا المدين فإنه جائز إن كان عاجزا عن وفاء دينه لأنه من الغارمين والغارمون صنف من الأصناف الذين يعطون من الزكاة.

 وأما ما تدخره من راتبك فإن في كيفية زكاته تفصيلا أوضحناه في فتاوى كثيرة وانظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 128719، 128619، 121122.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة