ضوابط في زيارة الأقارب إذا كانوا كفارا أو مبتدعين

0 258

السؤال

ما حكم زيارة الأقارب مثل الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو العمة أو الخالة إذا كان بعضهم كافرا، أو كان مبتدعا أو خرافيا أو نحو ذلك؟ . أفيدونا جزاكم الله خيرا
وماذا لو كان عنده في البيت بعض المنكرات مثل صور ذوات أرواح معلقة على الجدران، أو تلفاز في غرفة الجلوس، ويعرض صور ذات روح، وربما يظهر فيه صور نساء، وربما يخرج منه موسيقى؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن زيارة الأقارب الكفار أو العصاة أمر مباح إذا أمن الإنسان على دينه من التأثر بواقعهم المنحرف، ولم يكن سبب الزيارة مناسبة ممنوعة في الشرع، بل ينبغي زيارتهم لدعوتهم للاستقامة والتوبة، ويدل لهذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ولبعض اليهود، فقد دعاه يهودي لطعام صنعه له واستجاب لدعوته كما في حديث المسند، وذا حصلت الزيارة فرأى الزائر منكرا فيتعين عليه بقدر الاستطاعة أن ينصح للمزور وينهاه عن المنكر، ويبين له الحكم الشرعي في تحريمه، ولا يشرع الهجران للعصاة ما دام المسلم يأمن من التأثر بهم، ويقدر على نهيهم عن المنكر، ويتوقع منهم الاستجابة.

وأما إن أصروا على المنكر فإن الهجر يشرع إذا كان له تأثير على العصاة، وأما إن لم يكن له تأثير فلا فائدة فيه، وإن كان الإنسان يخشى التأثر بواقع المنحرفين فيتعين عليه البعد عنهم حفاظا على دينه كما حققه شيخ الإسلام، وقد بسطنا الكلام على هذا في عدة فتاوى سابقة فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 130887، 125434، 72546، 119581، 117551.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة