هل للزوج أن ياخذ من زكاة مال زوجته وأهلها لتسديد دينه

0 205

السؤال

أنا مديون بمبلغ 15 ألف ريال سعودي، ولا أستطيع تسديد المبلغ إلا على فترات طويلة؛ حيث إن راتبي لا يكفي بعد المصاريف إلا القليل، وأصحاب الدين لن يصبروا علي، وعرضت علي زوجتي أن تعطيني من زكاة أموال أهلها على أني من الغارمين. فهل يحق لي ذلك أم لا؟ وهل أستطيع أن آخذ قرضا من البنك لتسديد الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اقتراضك بالربا فإنه لا يجوز بل هو كبيرة من أكبر الكبائر، وقد لعن الله تعالى آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتراض بالربا لا يجوز إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 130342.

 وأما أخذك من زكاة مال زوجتك أو أهلها فجائز إن كنت عاجزا عن وفاء الدين، وانظر لبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 127378.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة