السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجب أولا إخراج ديون الميت من تركته قبل قسمتها قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11} بما في ذلك ما يحج عنه به- على الراجح من أقوال أهل العلم- لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. وعلى ذلك فبعد إخراج ما يحج به عن هذا الميت من تركته يقسم الباقي على النحو التالي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
وما بقي بعد فرض الزوجة والأم فهو للابن تعصيبا لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا شيء للشقيقة لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان. ويستحب إعطاؤها شيئا من التركة لقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا {النساء:8}
وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما هي أصلها فتأخذ الزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم)، وتأخذ الأم سدسها (أربعة أسهم)، تبقى سبعة عشر سهما هي نصيب الابن.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.