مات عن أم وابن وأربع بنات وأخ وأخت لأم

0 183

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 4
۞- إضافات أخرى :
أخت من الأم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11} والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11} ولا شيء للأخ من الأم والأخت من الأم لأنهما لا يرثان مع وجود الفرع الوارث، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم سدسها ستة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وللابن عشرة أسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة