السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر فإن الوارث منهم هو: أولاده وأمه وزوجته فقط. فتقسم التركة حسب ما يلي: لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء: 11}. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء: 12}. وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو لأولاده الثلاثة تعصيبا. ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.