0 1281

السؤال

كما هو معروف أن للحج ثلاثة مناسك من بينها المفرد، فما هي صفة حج المفرد؟ جزاكم الله خيرا....والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإفراد في الحج أن يحرم الحاج بالحج فقط، وصفته كالتالي:
1- يبدأ بطواف القدوم إذا قدم مكة، وهو سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الطواف سنتان هما: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والاضطباع في الأشواط السبعة، ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام.
2- هو بالخيار إن شاء سعى بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي، والأولى أن يأتي به بعد طواف القدوم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج، فإن سعى بعده لم يسع بعد طواف الإفاضة، كما سيأتي.
3- ثم يبقى محرما حتى يبدأ أعمال الحج يوم الثامن من ذي الحجة، فيتوجه إلى منى ويبيت بها، ويصلي بها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية.
4- إذا طلعت شمس يوم التاسع توجه إلى عرفة، والسنة أن ينزل بنمرة -وهو موضع قبل عرفة، وفيه الجزء الأمامي من مسجد نمرة- ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم، ثم يقف في عرفة حتى تغيب الشمس، فإذا غربت الشمس وسقط قرصها أفاض من عرفة إلى المزدلفة فيبيت بها إلى الفجر، وذلك هو السنة، وإلا فالمجزئ أن يبقى قليلا بعد منتصف الليل، فإذا صلى الفجر وقف يدعو الله ويذكره حتى يسفر الصبح، ثم يتوجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
5- فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
6- ثم ينحر الهدي إن كان معه هدي، والمفرد لا يجب عليه هدي.
7- ثم يحلق رأسه أو يقصر والتحليق أفضل، ثم يغتسل ويتطيب.
8- ثم ينزل إلى مكة فيأتي البيت فيطوف طواف الإفاضة، وهو -أي طواف الإفاضة- ركن من أركان الحج.
9-ثم يسعى إن لم يكن سعى من قبل.
وهذه الأعمال ابتداء من رمي جمرة العقبة إلى السعي بين الصفا والمروة السنة فيها الترتيب الذي ذكر، فإن قدم أو أخر فلا بأس.
10-ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا، ويزيد عليه ليلة الثالث عشر إن كان متأخرا، وبعد الزوال من كل يوم من الأيام التي يبقى فيها بمنى -وهي الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، ويزيد عليها المتأخر الثالث عشر- يرمي بعد الزوال من كل يوم الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة.
11-فإذا انقضت أيام منى ورجع إلى مكة وأراد الرحيل إلى بلده -إن كان من غير المقيمين بمكة- وجب عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط وهو طواف الوداع، وهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة كيفية الاضطباع والرمل راجع الجواب رقم: 13668
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة