نذرت أن تصوم كل إثنين و خميس فماذا لو مرضت أو منعها زوجها

0 256

السؤال

أنا نذرت أن أصوم كل إثنين وخميس إذا تصالحت أختي وزوجها بعد أن كاد يطلقها، وفعلا تصالحا والحمد لله، لكنني عجزت عن الإيفاء بهذا النذر إضافة إلى خشيتي من الإثم لأنني لم أستأذن زوجي. أرجو منكم إخباري بما يتوجب علي فعله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد عجزت عن الوفاء بالنذر عجزا مستمرا فإن عليك كفارة يمين كما بيناه في الفتوى رقم: 94446 .

 وهل يلزمك أن تطعمي مسكينا عن كل يوم تفطرينه – إضافة إلى كفارة اليمين - روايتان في مذهب أحمد أصحهما في المذهب أنك تطعمين مسكينا عن كل يوم تفطرينه.

 قال ابن قدامة في المغني: وإن كان صياما فعن أحمد روايتان إحداهما : يلزمه لكل يوم إطعام مسكين قال القاضي وهذا أصح لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينا فإذا عجز لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كصيام رمضان ... ولو عجز عن الصوم المشروع أطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك إذا عجز عن الصوم المنذور. والثانية : لا يلزمه شيء آخر من إطعام ولا غيره لقوله عليه السلام: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ] وهذا يقتضي أن تكون كفارة اليمين جميع كفارته ولأنه نذر عجز عن الوفاء به فكان الواجب فيه كفارة يمين كسائر النذور ولأن موجب النذر موجب اليمين إلا مع إمكان الوفاء به إذا كان قربة ولا يصح قياسه على صوم رمضان لوجهين أحدهما : أن رمضان يطعم عنه عند العجز بالموت فكذلك في الحياة وهذا بخلافه، ولأن صوم رمضان آكد بدليل وجوب الكفارة بالجماع فيه. هـ .

 والقول بعدم الإطعام هو اختيار صاحب العدة شرح العمدة حيث قال عنه : ... أصح وأقيس هـ

وأما إن كان عجزك عن الصيام ليس عجزا مستمرا، وأذن لك زوجك بالصيام فالواجب عليك أختي السائلة الوفاء بالنذر، فتصومين يوم الإثنين والخميس لأنه نذر طاعة علق على حصول شيء وقد حصل، فيجب عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه مالك والبخاري.

 وإن أفطرت بعض الأيام وجب عليك قضاؤها لأنه صوم واجب كما لو أفطرت في رمضان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن نذرت صيام الإثنين والخميس: تصوم ما تركته بالمرض كما لو تركت رمضان لمرض فإنها تقضيه . انتهى.

فإن لم يأذن لك زوجك، ومن حق زوجك أن يمنعك من الصيام، يلزمك قضاء ما أفطرته بمنعه، ويلزمك الصيام في الأيام التي لا يمنعك فيها. وانظري التفصيل فيمن نذرت صياما بغير إذن زوجها في الفتوى رقم: 122101 والفتوى رقم: 28156.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة