لم تعد لبيت الزوجية وطالبته بألا ينفق عليها فهل لها حق في النفقة

0 237

السؤال

زوجة خرجت من منزل زوجها لزيارة أهلها ولم تعد، وقد طلبت الطلاق بعد وصولها إلى أهلها، وكان زوجها يتصل بها لمعرفة أحوالها فتقول له لا تتصل إني في منزل زوجتي؟؟ وكان يرسل لها مصاريفها فتقول له لا ترسل إني لا أحتاج، وهو لم يطلقها وتوقف عن الاتصال بها وإرسال المال لها بعد ما طلبت منه عدم الاتصال هل يحاسب على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة التي ترفض الرجوع لبيت زوجها وتطلب منه عدم محاثتها هاتفيا لا شك أنها ناشز، والناشز يسقط حقها من النفقة والقسم ونحوهما ما دامت ناشزا، كما بيناه في الفتوى رقم: 11797.

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت حاملا فإن الراجح من كلام أهل العلم أنها تستحق النفقة حينئذ لأجل حملها، جاء في الفروع: وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه. لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل وعنه: له، فتنعكس الأحكام، انتهى.

وجاء في تصحيح الفروع للمرداوي: وقال في القواعد الفقهية: أصحهما أنها للحمل. انتهى.

وإنا لنوصيك بالصبر على زوجتك والتواصل معها، وتوسيط أهل الخير بينكما ليذكروها بالله سبحانه وبحق زوجها عليها، وبوجوب رجوعها فورا إلى بيته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى