مات عن أب وابن ابن ابن وعم شقيق وعم لأب وابنه

0 174

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن الابن) العدد 1 (أب) عم ( شقيق للأب )) العدد 1 عم ( أخ للأب من الأب ) العدد 1 ابن عم من الأب العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكر فإن للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. { النساء : 11 }.

والباقي لابن ابن الابن تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. ولا شيء لبقية الورثة لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر وبالأب أيضا, فتقسم التركة على ستة أسهم للأب سدسها, سهم واحد, ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة