ماتت عن زوج وبنت وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات

0 173

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوج، وبنت، وثلاثة إخوة أشقاء، وثلاث أخوات شقيقات.
علما بأن البنت غير متزوجة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنت ترث مورثها ـ أبا أو أما، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة ـ وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم تترك الميتة وارثا غيرهم ـ فإن لزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.

{ النساء: 12 }.

 وللبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف.

{ النساء: 11 }.

 والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

{ النساء: 176 }.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للزوج ربعها ـ تسعة أسهم ـ وللبنت نصفها ـ ثمانية عشر سهما ـ ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة