السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأختان شقيقتان، وابنا عم لأب، وعم أب لأب.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأختان شقيقتان، وابنا عم لأب، وعم أب لأب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. { النساء: 12}.
وللشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى عن الأختين: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
{ النساء: 176 }.
والباقي لابني عمه من الأب ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
متفق عليه.
ولا شيء لعم أبي الميت، لأنه محجوب حجب حرمان بابن عمه لأبيه, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما للزوجة ربعها ـ ستة أسهم ـ وللأختين الشقيقتين ثلثاها ـ ستة عشر سهما، لكل واحدة ثمانية ـ ولابني العم الباقي ـ سهمان, لكل واحد سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.