مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت

0 177

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن مع المذكورين غيرهم من الورثة فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء:12}

وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. { النساء:11}.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم هي أصلها (مخرج الثمن) فتأخذ الزوجة ثمنها (سهما واحد) تبقى سبعة أسهم، لكل واحد من الذكور سهمان ، وللبنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.  

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة