ماتت عن أم وزوج وابن وبنت وستة أشقاء وشقيقة

0 160

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 6 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم: الزوج والأم والأولاد فقط. ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بالولد حجب حرمان.

وتقسم التركة كما يلي: للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. { النساء:12}.

وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. {النساء:11}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.

وبعد التصحيح تقسم التركة على ستة وثلاثين سهما للزوج ربعها (تسعة أسهم)، وللأم سدسها ستة أسهم، وللبنت مما بقي سبعة أسهم، وللولد منه ضعفها (أربعة عشر سهما).

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة