لا حرج في التخلص من مال مشكوك في حليته بإعطائه لامرأة أجنبية

0 202

السؤال

عندي مبلغ من المال أشك في أنه ليس حلالا، وأريد التخلص منه. هل يمكن لي أن أعطيه لفتاة كنت بالغة وليست من المحارم. أردت هذا لأني كنت في ما مضى أنصحها بالتوبة وفعلا تغير حالها للأحسن فأردت أن أعطيها هذا المال ربما يساعدها وهي فقيرة نوعا ما. ما رأيك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد الشك في حلية المال لا يجعله محرما ولا يوجب التخلص منه، كما قدمنا في الفتوى رقم: 125464.

وأما إذا أردت الورع والتخلص منه من باب الاحتياط أو أردت التصدق به، فلا حرج عليك في إعطائه لهذه المرأة الفقيرة، ولا يضر كونها غير محرم لك.

ولكنه يجب عليك البعد عن مخالطتها والاختلاء بها، وأما دعوتها ونصحها فهو مشروع في الأصل بضوابطه الشرعية، ولكن الأولى أن تربطها بنساء ملتزمات مستقيمات ليتناصحن معها.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة