حكم الوعد بالطلاق وكنايات الطلاق والطلاق المعلق

0 233

السؤال

زوجي غضوب غير حليم، خلا ل ثلاثة أيام كرر على مسامعي (اعتبري نفسك مطلقة من الآن) 5 مرات.
في المرة الأولى بعد أن راجع نفسه قال إنه لا يقصدها، ثم كررها بعد ذلك في فترات متباعدة، سواء في حالة غضب أو هدوء. بالاضافة إلى أنه ينطق دوما بطلاق معلق ولكن ليس بهذه الصيغة. وقد سبق له أن قال: (والله لن تبقي في رقبتي وعلى ذمتي) وحين سألت بعض العلماء قرنوا ذلك بنيته. و الله لا أعلم ما هو وضعي الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قول زوجك لك "والله لن تبقى في رقبتي أو ذمتي" فهذا وعد لا يقع به الطلاق إلا إذا كانت نيته إيقاع الطلاق بذلك في وقت معين فحينئذ يعمل بنيته, لكن يبقى بعد ذلك النظر في الحلف بالله على ذلك فإن كان قد حدد لذلك وقتا محددا ولم يفعل المحلوف عليه حتى خرج الوقت فيجب عليه حينئذ كفارة يمين.

 أما إذا أطلق ولم يحدد وقتا فحينئذ يتعلق الحنث بآخر زمن الإمكان كما بيناه في الفتوى رقم: 31196.

وأما قوله "اعتبري نفسك مطلقة" فهذا من كنايات الطلاق كما بيناه في الفتوى رقم: 55784. وكنايات الطلاق يرجع فيها إلى نية صاحبها فإن كان يقصد بها الطلاق وقع وإن لم يقصده فلا يقع.

أما تعليق صريح الطلاق على فعل شيء معين فهذا لا يحتاج إلى نية بل يقع الطلاق فيه بحصول الشيء المعلق عليه على الراجح من كلام أهل العلم. وهناك من أهل العلم من فرق بين ما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عند حصول المحلوف عليه وبين ما إذا كان قصده مجرد التهديد أو الزجر دون الطلاق وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: 5684.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة