ليس من نواقض الوضوء لمس النجاسة

0 402

السؤال

هل ينقض الوضوء مس الأشياء ـ كالجدار والمغسلة ـ أصابتها نجاسة، فمثلا: كأن يخرج الرجل من الحمام ويفتح المغسلة بيده التي استنجى واستبرأ بها من البول، ويمسك المغسلة، ويأتي بعده شخص آخر ليتوضأ فهل وضوء هذا الشخص صحيح أم لا؟ وهل علي لكي أتجنب ذلك أن أرش الماء قبل أن أتوضأ على المغسلة؟ أم هذا تشدد في أمور الطهارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ أولا ـ أن الأصل في الأشياء أنها طاهرة ما لم يحصل اليقين بتنجسها، وعليه، فلا يلزمك غسل المغسلة المذكورة ولا رشها بالماء لمجرد الشك في كونها قد تنجست، وانظر الفتوى رقم: 137549وما أحيل عليه فيها.

وأما لمس النجاسة: فإنه ليس من نواقض الوضوء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115116، فإذا مس المتوضئ نجاسة وجبت عليه إزالتها ولم يجب عليه إعادة الوضوء.

وأما إن تيقن أن على عضو من أعضائه نجاسة قبل أن يشرع في الوضوء، فهل يصح وضوؤه أو لا؟ في هذا قولان للعلماء أوضحناهما مع بيان أرجحهما في الفتوى رقم: 122713فلتنظر للأهمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة