الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في الحدث بين جمهور الفقهاء والمالكية

السؤال

كيف يرد على المالكية الذين قالوا إن الشك في انتقاض الوضوء خارج الصلاة ناقض للوضوء؛ لأن الذمة عامرة بوجوب الصلاة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغير المالكية وهم الجمهور يرون أن اليقين لا يزول بالشك مطلقا، وهي إحدى القواعد الشرعية التي ينبني عليها الفقه، كما قال الإمام السيوطي في الكوكب الساطع:
الفقه مبناه على ما حرره أشياخنا قواعد مختصره
بشك اليقين لا يزال .................................
فمن كان متطهرا، وشك في انتقاض وضوئه؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها، فلا ينتقض وضوؤه، ولو كان في الصلاة، فإنه لا يخرج منها، حتى يتيقن الحدث؛ لما في الصحيحين: أنه شكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله -صلى الله عليه وسلم- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.

فلا عبرة عند جمهور أهل العلم - إذًا- بمجرد الشك بخروج الحدث، ولا ينتقض به الوضوء، ولا تبطل به الصلاة، ومتى أيقن الشخص أنه قد توضأ، فعرض له الشك بعد ذلك، فاليقين السابق على الشك لم يرتفع به، إذ الشك لا يرفع اليقين.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء. فلو أيقن بالطهارة ( أي علم سبقها ) وشك في عروض الحدث بعدها، فهو على الطهارة ، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل في ذلك ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني