كيفية القسم لمن يسافر بإحدى زوجاته دون الأخرى

0 297

السؤال

1ـ هل يجب قضاء الأيام للزوجة التي لم تسافر مع زوجها في الحالات التالية: إذا كان يسافر بالأخرى لزيارة أهلها خارج البلاد؟ أوإذا كان السفر بها للفسحة والتنزه؟.
2ـ هل من حقي توزيع الوقت بين الزوجتين يوميا كما يلي: من الصباح إلى قبيل العصر في العمل.
فمن العصر إلى العشاء عند الأولى، ومن العشاء إلى وقت النوم عند الثانية، والمبيت ليلة بليلة؟ وماذا لو اعترضت إحدى الزوجات على هذا التوزيع؟ وهل ألتفت إلى اعتراضها وأغير التوزيع؟ وماذا لو اعترضت الأخرى على التغيير؟ أم أنفذ ما فيه راحتي واستقراري دون النظر إلى رضى الزوجتين؟.
3ـ إذا كان الزوج يسافر لعمل أو تجارة فكيف يكون الاختيار بين الزوجات لمرافقته، لرعايته وتحصينه؟ وهل يكون اختيارها حسب رغبته؟ أم بالتساوي واحدة في كل سفرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا أراد سفرا لتجارة أو نحوها، فلا يجوز له أن يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة أو بالتراضي بينهن ـ كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ـ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدة أو أكثر - إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة. اهـ

وأما سفر النقلة: وهو أن يسافر الرجل ليعيش في بلد ويعمل بها، فلا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته دون بعض ولو بقرعة، وإنما عليه إما أن يستصحب كل زوجاته معه، أو يقيم مع كل واحدة في بلدها كما يقيم مع الأخرى، قال النووي: وأما سفر النقلة: فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض ـ بقرعة ولا بغيرها ـ فلو فعل قضى للمخلفات. اهـ

والسفر العارض لا يلزم الزوج قضاء مدة السفر للزوجة المقيمة، قال ابن قدامة: ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

أما إذا سافرت وأقمت مدة، فعليك أن تقضي مدة الإقامة للأخرى، قال ابن حجر: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة. اهـ

وقال ابن قدامة: وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون لم يحتسب عليه بها، لأنه في حكم السفر تجري عليه أحكامه، وإن زاد على ذلك قضى الجميع مما أقامه، لأنه خرج عن حكم السفر، وإن أزمع على المقام قضى ما أقامه وإن قل، لأنه خرج عن حكم السفر. اهـ

وأما عن كيفية القسم: فأقل ما يكون ليلة، ليلة، وأما أقل من ليلة فلا، وانظر الفتوى رقم: 80021.

ولا يجوز لك أن تدخل عند زوجة في غير نوبتها لغير لحاجة، قال الحجاوي: ويحرم دخوله في ليلتها إلى غيرها إلا لضرورة مثل: أن تكون منزولا بها أو توصي إليه أو ما لا بد منه ـ فإن لم يلبث عندها لم يقض شيئا، وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى، ولو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض، والعدل القضاء وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة. اهـ

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة