لا يثبت الرضاع المحرم إلا بدليل شرعي على وجوده

0 252

السؤال

سماحة الشيخ: عمري 31 سنة من الجزائر، ومشكلتي: أنني تقدمت لخطبة فتاة أنا على علاقة معها وهي قريبتي ـ بنت بنت عمتي ـ لكن تفاجأت بوجود مشكلة رضاع بيني وبين خالة الفتاة لم أكن على علم بها، وعند المناقشة حول الموضوع: قالت أمي إنني رضعت من جدة الفتاة ـ عمتي ـ ولا تعلم إن كانت داخل الحولين أو بعدهما، أو قبل الفطام أو بعده، ولا تعلم عدد الرضعات وإن كانت مشبعة أو لا، مع أن عمتي متوفاة، حيث كانت أمي تتركني عندها ولا تعرف إن كانت في كل مرة ترضعني أم لا؟.
أم الفتاة ـ أي ابنة عمتي الكبرى ـ عند طرح الإشكال قالت أختها رضعت من أمي، وأنا لم أرضع من أمها ـ عمتي ـ وعند الإصرار قالت لا أتذكر ـ أختي من الرضاع ـ أي خالة الفتاة: قالت على حسب علمي أنني أنا من رضعت من أمه، أما أنا فلا.
أرجو فهم القصة جيدا والرد في أقرب الآجال، فأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل عند أهل العلم بقاء ما كان على ما كان، والأصل عدم وجود الرضاع المحرم، فلا يثبت الرضاع المحرم إلا بدليل شرعي على وجوده، وسبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 16151، ورقم: 47596.

وعليه، فما ذكر لا تثبت به المحرمية، ولكن الأفضل لك أن تترك هذه الفتاة وتبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، وذلك لما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة