الإشهاد على الرجعة مستحب

0 228

السؤال

قمت بعقد القران، وكان الاتفاق بيني وبين أهل زوجتي أن يكون الدخول بعد عام، ولكنني خلوت بها ودخلت بها دون علم أهلها، وسافرت إلي دول الخليج وقلت لها: أنت طالق ـ عن طريق رسالة كتابية، فهل تحسب علي طلقة؟ وما الحل لكي أرجعها؟ وهل لا بد من عقد قران جديد؟ أم أردها فقط؟ لأنني أكلمها وأقول لها: إنني أرجعتك لعصمتي، مع اثنين من الشهود.
ولكم جزيل الشكر والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت دخلت بزوجتك، فإنك إذا طلقتها دون الثلاث يحق لك ارتجاعها ما دامت في العدة دون حاجة إلى عقد جديد، واعلم أن الطلاق بالكتابة دون التلفظ به لا يقع من غير نية عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8656.

فإذا كنت كتبت لزوجتك طلاقها قاصدا له، فقد وقعت عليها طلقة، ولك ارتجاعها ما دامت في العدة دون حاجة لتجديد عقد، ويكفي في الرجعة أن تقول راجعت زوجتي، والإشهاد على الرجعة مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة