الحلف بتحريم الزوجة حكمه على نية الحالف

0 217

السؤال

حلفت يمينا عندما كنت كاتبا كتاب شيخ على زوجتي، ولم يكن مثبتا في المحكمة، وكنت أغار كثيرا على زوجتي وكانت تستفزني حتى أغضب، وفي يوم من الأيام قالت لي إنها تريد أن تذهب الى مصفف شعر وهو رجل فقلت لها لا ممنوع اذهبي إلى مصففة شعر امرأة، وكذلك كانت تريد الذهاب إلى دكتور رجل فمنعتها عن الذهاب وقلت لها أن تذهب إلى طبيبة امرأة فلم ترد على كلامي، وغضبت كثيرا وقلت لها بالحرف الواحد ( إذا تذهبين إلى دكتور رجل مهما كانت الأسباب أو تذهبين إلى مصفف شعر رجل مهما كانت الأسباب فأنت تحرمي علي إلى يوم الدين )
وبعد مرور زمن من تزوجنا. وفي السنة الأولى حملت زوجتي بطفل وكان حملها صعبا و ثابرت إلى الذهاب عند طبيبة نسائية وكانت جميع أشهر الحمل عند الطبيبة، وعند اقتراب الولادة كانت معسرة وقالت الطبيبة إنها ستولدها قيصرية ولا ولادة طبيعية، وتم حجزها في المشفى لذلك الأمر، ولقد سألت الطبيبة هل ستجرين العملية فقالت لا طبيب مساعد وجراح. فكانت لي صدمة وتذكرت اليمين الذي حلفته على زوجتي ولم يكن بيدي فعل أي شيء وأجرى العملية طبيب. أرجو من حضرتكم الكريمة مراسلتي لحل مشكلتي و إنني أخاف أن تمرض زوجتي ونريد أن آخذها إلى طبيب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بتحريم الزوجة اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين، وانظر الفتوى رقم : 14259

فإذا كنت لم تقصد بهذا التحريم طلاقا أو ظهارا ، فالراجح عندنا أن حكمه حكم اليمين، وعلى ذلك فما دامت زوجتك قد أجرت الجراحة عند طبيب فعليك كفارة يمين، وبذلك انحلت يمينك. فإذا اضطرت زوجتك فيما بعد للذهاب إلى طبيب فلا يلزمك شيء .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة